السيد محمد العاملي

264

نهاية المرام

وقيل : يقرع بينهم . وقال ثالث : لا يلزمه عتق

--> ( 1 ) الوسائل باب 57 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 59 . ( 2 ) الوسائل باب 57 حديث 3 كتاب العتق ج 16 ص 59 وفيه كما في التهذيب إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهما الخ . ( 3 ) وسنده كما في باب العتق من التهذيب حديث 45 هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن عبد الله بن غالب القسي عن الحسن الصيقل .